للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما جاء في الاستعانة بالمشركين]

١٢٨٠/ ١٥ - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنهما - أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَال لِرَجُلٍ تَبِعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ: "ارجعْ فَلَنْ أستَعِينَ بِمُشرِكٍ"، رَوَاهُ مُسلِمٌ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "الجهاد"، باب (كراهة الاستعانة في الغزو بكافر) (١٨١٧) من طريق مالك بن أنس، عن الفضيل بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن نيار الأسلمي، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ بدر، فلما كان بحرة الوَبَرَةِ (١) أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: جئت لأتبعك وأصيب معك، قال له رسول الله: "تؤمن بالله ورسوله؟ " قال: لا، قال: "ارجع فلن أستعين بمشرك"، قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة (١) أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال له أول مرة، قال: "ارجع فلن أستعين بمشرك"، ثم رجع فأدركه بالبيداء (١) فقال له كما قال أول مرة: "تؤمن بالله ورسوله؟ " قال: نعم، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فانطلق".

° الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إنه لا يجوز الاستعانة


(١) حرة الوبرة: محركة، وجوز بعضهم تسكين الباء، موضع عن المدينة أربعة أميال.
والشجرة: سمرة عند ذي الحليفة. والبيداء: صحراء فوق ذي الحليفة، تقدم ذكرها في "الحج". انظر: "المغانم المطابة" ص (٦٧، ١١٤، ١٩٩، ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>