للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نهي المحرم أن يتزوج أو يزوج غيره]

٩٩٤/ ٢٦ - عَنْ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "وَلَا يَخْطُبُ"، وَزَادَ ابْنُ حِبّانَ: "وَلَا يُخْطَبُ عَلَيهِ".

٩٩٥/ ٢٧ - وعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ -رضي الله عنهما-، قَال: تَزَوّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

٩٩٦/ ٢٨ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَيمُونَةَ نَفْسِهَا، أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.

* الكلام عليها من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث عثمان - رضي الله عنه - فقد تقدم تخريجه في كتاب "الحج"، رقم (٧٣٣).

وأما رواية ابن حبان المذكورة (٩/ ٤١٢٤) فهي من طريق فليح بن سليمان، عن عبد الجبار بن نُبيه بن وهب، عن أبيه، عن أبان بن عثمان، عن عثمان - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يخطُب، ولا يُخطب عليه".

والحديث صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح، غير عبد الجبار بن نُبيه، فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" (١)، وفي فليح بن سليمان كلام من جهة


(١) (٧/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>