للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قطعتم أرحامكم" (١).

ولا فرق في ذلك بين العمة والخالة حقيقة أو مجازًا؛ كعمات آبائها أو خالاتهم، وعمات أمهاتها أو خالاتهن، وإن علت درجتهن، من نسب كان ذلك أو من رضاع، فكل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كان أحدهما ذكرًا وآخر أنثى لأجل القرابة، لا يجوز الجمع بينهما، لما تقدم (٢).

° الوجه الثالث: هذا الحديث مخصص لعموم قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤] أي: ما سوى المذكور من المحرمات، فإن ظاهر الآية يقتضي إباحة هذا الجمع، لكن حديث الباب خصص عموم الآية. والله تعالى أعلم.

* * *


(١) "صحيح ابن حبان" (١١/ ٤٢٧)، "المعجم الكبير" (١١/ ٣٣٧)، وسنده حسن، وهذا لفظ الطبراني، ولفظ ابن حبان: "إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن".
(٢) "المغني" (٩/ ٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>