للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النهي عن خطبة المسلم على خطبة أخيه]

٩٨٠/ ١٢ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَال: قَال رَسُولُ اللهُ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب "النكاح"، باب (لا يخطب على خطبة أخيه حتى يَنْكِحَ أو يَدَعْ) (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢) من طريق نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب) هذا لفظ البخاري.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا يخطب) بضم الطاء، مضارع خطب، من باب (قتل) خِطْبَةً بكسر الخاء، و (لا) ناهية، والمضارع بعدها مجزوم، أو نافية والمضارع بعدها مرفوع، والنفي أبلغ في المنع من النهي. والنهي للتحريم إلا بدليل يصرفه عنه، ونقل النووي الإجماع على ذلك، لكنه لا يترتب عليه فساد العقد، كما سيأتي إن شاء الله (١).

وقال الخطابي، وأبو حفص العكبري من الحنابلة: إنه نهي تأديب وكراهة، وليس بنهي تحريم يبطل العقد (٢).


(١) "شرح صحيح مسلم" (٩/ ٢٠٨).
(٢) "معالم السنن" (٣/ ٢٤)، "المغني" (٩/ ٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>