للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والخِطبة: بكسر الخاء هي طلب المرأة للزواج، إما منها أو من وليها، وهي خطيبة ومخطوبة.

قوله: (بعضكم) هكذا في بعض نسخ "البلوغ" وفي بعضها (أحدكم) ولفظ البخاري (ولا يخطب الرجل) والمراد بالبعض: بعض المسلمين؛ لأن الخطاب معهم، وهل له مفهوم، فتجوز الخطبة على خطبة غير المسلم، أو أنه خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له، ولا تجوز خطبة المسلم على خطبة غير المسلم؟ فيه خلاف سيأتي إن شاء الله.

قوله: (أو يأذن له) أي: يأذن الخاطب الأول للثاني.

° الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه، وذلك بأن يتقدم بطلب زواج امرأة بعد أن تقدم إليها غيره، وتكون المرأة وأهلها في وقت المشاورة ودراسة حال هذا الخاطب؛ ليتم القبول أو الرد.

ووجه النهي: أن هذا التصرف من أسباب العداوة والبغضاء، ولأنه ظلم للخاطب الأول، وتعدٍّ عليه، فإنه قد سبق إلى ذلك، كما أنه يؤدي إلى أن المرء يزكي نفسه ويذم غيره، وتزكية النفس مذمومة، وقد ورد في حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر" (١).

° الوجه الرابع: الحديث دليل على استثناء حالتين تجوز فيهما الخطبة على الخطبة:

الأولى: أن يترك الخاطب الأول الخطبة ويعدل عنها، فيجوز لغيره أن يخطبها؛ لأنه بتركه للخطبة لم يصبح له حق يرعاه الشارع، ومَنْعُ غيره من الخطبة على خطبته السابقة إضرار بالمخطوبة، وقاعدة الشريعة أنه: لا ضرر ولا ضرار.


(١) أخرجه مسلم (١٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>