للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما تجوز المسابقة عليه بعوض]

١٣٢٥/ ٣ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ". رَوَاهُ أَحْمَدُ والثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه أحمد (٦/ ١٢٩)، وأبو داود في كتاب "الجهاد"، بابٌ (في السبق) (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)، والنسائي (٦/ ٢٢٦)، وابن حبان (١٠/ ٥٤٤) من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - … فذكره.

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن)، وقال ابن القطان: (إسناده عندي صحيح، ورواته كلهم ثقات) (١).

وساقه ابن دقيق العيد في "الإلمام" (٢)، والحديث له طرق، أعل الدارقطني بعضها بالوقف (٣).

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا سبق) بفتح السين والباء، هو ما يجعل من الجوائز للسابق على سبقه، والقول بفتح السين نص عليه الخطابي (٤)، وحكى ابن دريد جواز الفتح والإسكان (٥). ولا: نافية؛ أي: لا أخذ عوض إلا في الثلاثة المذكورة.


(١) "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٣٨٣).
(٢) (٩٥١).
(٣) "العلل" (٩/ ٣٠١) (١٠/ ٣٠٣) (١١/ ٢٣٠).
(٤) "معالم السنن" (٣/ ٣٩٨). وانظر: "النهاية" (٢/ ٣٣٨).
(٥) "الجمهرة" (١/ ٣٣٨)، "التلخيص" (٦/ ٣٠٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>