للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (إلا في خف) هذا كناية عن الإبل؛ لأنها هي ذات الخف.

قوله: (أو نصل) بفتح النون وإسكان الصاد، هي حديدة السهم والرمح، والسيف ما لم يكن له مقبض.

قوله: (أو حافر) هذا كناية عن الخيل؛ لأنها هي ذات الحافر، والبغل والحمار له حافر لكنه غير مراد هنا.

* الوجه الثالث: في الحديث دليل على جواز السباق على جوائز للمتسابقين، والسباق على الجوائز مقصور على السباق بالإبل والرمي بالسهام ونحوها، والسباق بالخيل؛ لأن هذه الثلاثة هي التي يحتاج إليها في الجهاد ويعتمد عليها، وإنما جعل لها جوائز لينشط الناس في المسابقة عليها واختيار الخيل والإبل، واعتياد الرمي الذي يَحتاج إلى بذل المال لشراء ما يرمى به لإحسان الرمي، وعلى هذا فيكون أخذ المال بهذه الثلاثة مستثنى من جميع أنواع المسابقات، وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة في هذه الثلاثة بعوض، وإن اختلفوا في صفة الجواز، كما أجمعوا على جوازها بدون عوض، ومستند الإجماع على جوازها بعوض هو هذا الحديث (١).

أما أخذ العوض في المسابقة على غير هذه الثلاثة فمن أهل العلم من منعه، وهو قول المالكية، وقول للشافعية، ومذهب الحنابلة، وابن حزم، وكثير من السلف والخلف (٢)، وعليه فلا يدخل في الحديث المسابقة على البغال والحمير والرمي بالرماح؛ لأن غير الثلاثة لا يساويها فيما تضمنته من الفروسية وتعلم أسباب الجهاد؛ ولأن الخيل هي التي عهدت المسابقة عليها بين الصحابة - رضي الله عنهم - في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسابق على بغل ولا حمار قط مع وجودها عندهم؛ ولأن هذه الحيوانات لا يسهم لها في الغنيمة، والرماح لا يرمى بها.


(١) انظر: "مراتب الإجماع" ص (١٨٣)، "التمهيد" (١٤/ ٨٨)، "إكمال المعلم" (٦/ ٢٨٤).
(٢) المحلى (٧/ ٣٥٤)، "المغني" (١٣/ ٤٠٥)، "جواهر الإكليل" (١/ ٢٧١)، "مغني المحتاج" (٤/ ٣١٢)، "الحاوي الكبير" (١٥/ ١٨٤)، "الفروسية" ص (٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>