للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والقول الثاني: الجواز في كل ما كان موافقًا للمنصوص عليه في المعنى، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم على خلاف بينهم فيما يلحق بالمنصوص عليه، أخذًا بعموم اللفظ؛ ولأن ما كان موافقًا لها في العلة والمعنى فإنه يلحق بها في الحكم (١)، وأوسع المذاهب -كما يقول ابن القيم- مذهب الحنفية.

والقول الأول أظهر، وهو أن بذل العوض خاص بما ذكر من الإبل والخيل والنصل؛ لأن الحديث جاء بصيغة النفي والاستثناء وهو من أساليب الحصر، ثم إن غير الثلاثة المذكورة لا يشبهها لا صورة ولا معنى، ولا يحصِّل مقصودها (٢)؛ ولأن إباحة بذل العوض في غير ما نَصَّ عليه الحديث أو ما في معناه يؤدي إلى اشتغال النفوس به واتخاذه مكسبًا، لا سيما وهو من اللهو واللعب الخفيف على النفوس، فتشتد رغبتها فيه، فأبيح في نفسه، لأنه إعانة وإجمام للنفس وراحة لها، وحرم أكل المال به، لئلا يتخذ عادة وصناعة ومتجرًا (٣). مع ملاحظة أنه إذا كان ما نصَّ عليه الحديث هو آلات الحرب في ذلك الزمن فإنه يدخل في معناه آلات الحرب الحديثة، كالدبابات والمدرعات والطائرات العسكرية ونحو ذلك (٤)؛ لوجود المعنى المراد.

أما المسابقة في المسائل العلمية فسيأتي الكلام عليها -إن شاء الله- في شرح الحديث الآتي. والله تعالى أعلم.


(١) "بدائع الصنائع" (٦/ ٢٠٦)، "الفتاوى" (٣٢/ ٢٢٧)، "معالم السنن" (٣/ ٣٩٨)، "مغني المحتاج" (٤/ ٣١٢)، "الفروسية" ص (٩١).
(٢) انظر: "المغني" (١٣/ ٤٠٧ - ٤٠٨)، "الفروسية" ص (٩١)، "الحوافز التجارية التسويقية" ص (١٣٣).
(٣) انظر: "الفروسية" ص (٨٥ - ٨٦).
(٤) انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (١/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>