للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الخيار لمن يُخدع في البيع

٨٢٩/ ٤ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَال: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنبي - صلى الله عليه وسلم - أنهُ يُخْدَعُ في الْبُيُوعِ. فَقَال: "إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلابَةَ"، مُتَّفَق عَلَيهِ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع"، باب "ما يكره من الخداع في البيع" (٢١١٧)، ومسلم (١٥٣٣) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، به.

وقد جاء في رواية مسلم: (فكان إذا بايع يقول: لا خيابة)، أي: يقولها بالياء المثناة بدل اللام، وبالذال المعجمة بدل اللام أيضًا، قال النووي: (والصواب الأول) (١) والظاهر أنه لا يفصح باللام للثغة في لسانه، وقد ورد عند أحمد: (وكانت في لسانه لُوثَة … ).

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (ذكر رجل) اختلف في تعيينه، وقد جاء في رواية ابن الجارود من طريق ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر: أن حَبَّان بن منقذ سَفَعَ في رأسه مأمومة، فثقلت لسانه، وكان يخدع في البيع، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما ابتاع فهو بالخيار ثلاثًا … الحديث (٢).


(١) "شرح صحيح مسلم" (١١/ ٤٣٣).
(٢) "المنتقى" (٥٦٧) وسنده حسن، حسنه النووي في "المجموع" (٩/ ١٩٠)، وابن إسحاق صرح بالتحديث عند أحمد (١٠/ ٢٨٢)، والدارقطني (٣/ ٥٤، ٥٥)، والبيهقي (٥/ ٢٧٣). وانظر: "المستفاد من مبهمات المتن والإسناد" (٢/ ٧٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>