للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استحباب تقصير الخطبة وإطالة الصلاة]

٤٥٢/ ٨ - عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنة من فقهه". رواه مسلم.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب " الجمعة"، باب "تخفيف الصلاة والخطبة" (٨٦٩) من طريق عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر، عن أبيه، عن واصل بن حيان قال: (قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخطبة، وإن من البيان لسحرًا"). وكان الولى بالحافظ أن يذكر بقية الحديث؛ لأنه بصيغة الأمر.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لو كنت تنفست) أي: أطلت قليلًا.

قوله: (مئنة) بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشدودة، أي: علامة ودليل.

قوله: (وإن من البيان لسحرًا) من: للتبعيض، والبيان هنا يراد به: الفصاحة التامة والبلاغة القوية، وشبهه بالسحر لميل القلوب إليه، والسحر: هو الصرف والعطف، والبيان من حيث هو لا مدح فيه ولا ذم، ولكن ينظر

<<  <  ج: ص:  >  >>