للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جواز الوكالة في قبض الزكاة من أربابها]

٨٨٦/ ٦ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قَال: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ … الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

الكلام عليه من وجوده:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب "الزكاة"، باب "قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: ٦٠] (١٤٦٨)، ومسلم كذلك (٩٨٣) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عمُّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي عليَّ، ومثلها معها، ثم قال: يا عمر أما شعرت أن عَمَّ الرجل صِنْوُ أبيه". وهذا لفظ مسلم؛ لأن لفظ البخاري: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة … " وليس فيه ذكر عمر - رضي الله عنه -، وسيذكر الحافظ طرفًا من هذا الحديث في "باب الوقف" وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

* الوجه الثاني: الحديث دليل على صحة الوكالة وجوازها في قبض الصدقة ممن هي عليه؛ لأن الراجح من قولي أهل العلم أن المراد بالصدقة هنا الزكاة الواجبة، وليست صدقة التطوع، كما قاله بعض أهل العلم، وذلك لأن صدقة التطوع لا يُبعث عليها السعاة لجمعها، وإنما تبعث السعاة لجباية صدقة الفرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>