للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم بيع أمهات الأولاد]

٧٩٢/ ١١ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَال: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيعِ أُمّهَاتِ الأَوْلَادِ، فَقَال: لَا تُبَاعُ، وَلا تُوهَبُ، وَلا تُورَثُ، لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرّةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالْبَيهَقِيُّ، وَقَال: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَوَهِمَ.

٧٩٣/ ١٢ - وعَنْ جَابِرٍ بنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَال: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارَينَا؛ أُمّهَاتِ الأَوْلادِ، وَالنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَيٌّ، لا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنيُّ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ.

* الكلام عليهما من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، فقد أخرجه مالك في "الموطأ" في كتاب "العتق والولاء"، باب "عتق أمهات الأولاد" (٢/ ٧٧٦) من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-، والبيهقي (١٠/ ٣٤٢، ٣٤٣) من طريق سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال البيهقي: (وغلط فيه بعض الرواة … فرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو وهم لا يحل ذكره)، وسبقه إلى هذا الدارقطني فقال عن وقفه: إنه هو الصواب (١).

أما حديث جابر - رضي الله عنه -، فقد أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (٥/ ٥٦) (٥٠٢١) في كتاب "العتق"، باب "في أم الولد"، وابن ماجه (٢٥١٧)، والدارقطني (٤/ ١٣٥)، وابن حبان (١٠/ ١٦٥) من طريق ابن جريج، قال:


(١) انظر: "العلل" (٢/ ٤١) (١٣/ ١٩١ - ١٩٢)، "الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها" (١/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>