للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدواب التي تُقْتَل في الحل والحرم

٧٣٦/ ٩ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الحَرَم: الغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». مُتَّفقٌ عَلَيْهِ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «جزاء الصيد»، باب «ما يقتل المحرم من الدواب» (١٨٢٩)، ومسلم (١١٩٨) من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، به مرفوعاً. وهذا لفظ البخاري، وفي رواية عند مسلم من طريق سعيد بن المسيب، عن عائشة رضي الله عنها، «خمس فواسق يقتلن في الحلِّ والحرم».

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (خمس) مبتدأ وهو نكرة، لكنه تخصص بالصفة بعده، وخبره جملة «كلهن فاسق»، ولا مفهوم لقوله: «خمس»، فقد جاء عند مسلم بلفظ: «أربع كلهن فاسق … » (١) بإسقاط العقرب، وجاء في «مستخرج أبي عوانة على مسلم» بلفظ: «ست فواسق … » فأضاف الحية (٢).

قوله: (من الدواب) جمع دابة، وهي ما يدب على الأرض من طير وغيره.

قوله: (فاسق) اسم فاعل من الفسق، وهو في الأصل العصيان


(١) "صحيح مسلم" (١١٩٨) (٦٦).
(٢) (٢/ ٤١١ - ٤١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>