والخروج على الطاعة، ووصف هذه الدواب بالفسق، لفسق مخصوص، وهو خروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد.
قوله:(يقتلن) الجملة خبر بمعنى الأمر، وقد جاء في «مسند أبي عوانة»: «ليقتل المحرم الفأرة … » الحديث (١). وظاهر الأمر الوجوب، ويحتمل الندب والإباحة، والأخير أقرب.
قوله:(في الحرم) وفي رواية: «في الحل والحرم» والحل: ما خرج عن حد الحرم. والحرم: أي حرم مكة، وما كان داخل الأميال التي تبعد عن الكعبة بنسب مختلفة، وفائدة ذكر (الحرم) نفي ما قد يتوهم من أن الجواز خاص بالحل دون الحرم.
قوله:(الغراب) طائر معروف، وقيد في رواية مسلم بـ (الأبقع)، وهو ما في بطنه أو ظهره بياض.
قوله:(الحدأة) بكسر الحاء وفتح الدال بوزن عِنَبَة، طائر من الجوارح يعيش على أكل الجيف وصغار الطيور والحيوان.
قوله:(العقرب) دابة معروفة، تلسع بشوكة في طرف ذيلها، فتفرز مادة سامة، وهو لفظ يطلق على الذكر والأنثى، وقد مضى ذكر ذلك في آخر «شروط الصلاة».
قوله:(والفأرة) بهمزة ساكنة، وقد تسهل، فيقال: فار؛ دابة معروفة، تخرق الأوعية لأكل ما فيها، وتحفر البيوت.
قوله:(والكلب العقور) صيغة مبالغة من العقر، وهو العض والجرح، فالعقور: هو الذي يجرح بنابه أو ظفره.
الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز قتل هذه الدواب الخمس في الحل والحرم للمحلّين والمحرمين، وعلة قتلها اتصافها بالفسق والعدوان، فيلحق بها ما اتصف بهذه الصفة وإن لم تكن من طبيعته، كالحية والأسد