للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نهي البائع عن التصرية]

٨١٥/ ٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "لا تُصَرُّوا الإِبِلَ والْغَنَمَ، فَمَن ابْتَاعَهَا بعدُ فَإِنَّهُ بخَيرِ النَّظَرَينِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْر، مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَلمُسْلِمٍ: "فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثلاثةَ أَيَّام".

وَفي رِوَايَةٍ لَهُ، عَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ: "رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَام، لا سَمْرَاءَ قَال الْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.

٨١٦/ ٣٥ - وعَنْ ابْنِ مَسْعُود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَال: مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وزَادَ الإِسْمَاعِيليُّ: مِنْ تَمْرٍ.

* الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فقد أخرجه البخاري في كتاب "البيوع"، باب "النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل والبقر والغنم وكلَّ (١) محفلة" (٢١٤٨) من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج (٢)، قال أَبو هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - … الحديث. وأخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٣) من طريق داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، بنحوه.


(١) بنصب (كلَّ) عطفًا على المفعول، من عطف العام على الخاص، إشارة إلى العموم في الأنعام وغيرها. ["فتح الباري" (٤/ ٣٦١)].
(٢) هو: عبد الرحمن بن هرمز.

<<  <  ج: ص:  >  >>