للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[حكم تحريم الزوجة]

١٠٨٧/ ١٣ - عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قَال: إِذَا حَرّمَ امْرَأتهُ لَيسَ بشَيءٍ. وَقَال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَلمسْلِمٍ: إِذَا حَرّمَ الرَّجُلُ امْرَأتهُ فَهُوَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.

* الكلام عليه من وجهين:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "الطلاق"، باب {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (٥٢٦٦)، ومسلم (١٤٧٣) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن يعلي بن حكيم، عن سعيد بن جبير، أنه أخبره، أنه سمع ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: … فذكره باللفظ الأول للبخاري، وباللفظ الثاني لمسلم، وتمامه: (وقال ابن عباس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}).

° الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن الرجل إذا حرم زوجته، بأن قال: أنتِ عليَّ حرام، أو محرمة ونحو ذلك، فإنه لا يكون طلاقًا، وإنما فيه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهو قول جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم-، منهم ابن عمر، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة، وروي عن أبي بكر وعمر، وقال به عكرمة والحسن وقتادة وسعيد بن المسيب وآخرون (١).


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٧٤)، "المغني" (١٠/ ٣٩٦)، "إعلام الموقعين" (١/ ٢١٦) (٣/ ٨١)، "الإنصاف" (٨/ ٤٨٦ - ٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>