للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١ - أن يكون المكرِه قادرًا على إيقاع ما هَدَد به.

٢ - أن يغلب على ظن المكرَه إيقاع ما هُدِدَ به.

٣ - أن يكون الإكراه مما يتضرر به في نفسه؛ كالقتل والضرب الشديد، أو في ولده بتعذيبه، أو في ماله بأخذه.

القول الثاني: أن طلاق المكره يقع، وهذا قول الحنفية (١)، وحجتهم أن المكره عندما ينطق بلفظ الطلاق ينطق به وهو مختار له وقاصد إياه، كل ما في الأمر أنه غير راضٍ عن هذا التصرف وما يترتب عليه من آثار شرعية.

والراجح هو قول الجمهور، وهو أنه لا يقع طلاق المكره، لقوة دليله، قال ابن القيم: (من تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، بل جرت على غير قصد منه؛ كالنائم والناسي والسكران والجاهل والمكره والمخطئ) (٢).

وأما قول الحنفية: إن اختياره حاصل، فهذا فيه نظر؛ لأنه اختيار فاسد أو ضعيف، ولم يوجد منه الاختيار التام الصحيح الذي تبنى عليه الأحكام.

واستثنى الفقهاء الإكراه بحق، فهذا يقع طلاقه، وهو المولي إذا مضى عليه أربعة أشهر وأبى أن يفيء فأجبره الحاكم على الطلاق، فيقع طلاقه؛ لأنه إكراه بحق. والله تعالى أعلم.


(١) "المبسوط" (٢٤/ ٥٧، ٦٣).
(٢) "إعلام الموقعين" (٣/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>