للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وجوب الجماعة على من سمع النداء]

٤٠٢/ ٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: أَتى النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى المَسْجِدِ، فَرَخَّص لَهُ، فَلَمَّا وَلّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»، باب «يجب إتيان المسجد على من سمع النداء» (٦٥٣) من طريق مروان الفزاري، عن عبيد الله بن الأصم، قال: حدثنا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

وقد أخرجه أبو داود (٥٥٢) من طريق حماد بن زيد، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي رزين، عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله إني رجل ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: «هل تسمع النداء؟»، قال: نعم، قال: «لا أجد لك رخصة».

وهذا الحديث رجاله ثقات، وسنده صحيح أو حسن، كما قال النووي (١)، وهو يبين المراد بالرجل الأعمى في حديث الباب.

الوجه الثاني: الحديث دليل صريح على وجوب الصلاة جماعة في


(١) "المجموع" (٤/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>