للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الوديعة]

الوديعة لغة: مأخوذة من ودعْتُ الشيء: إذا تركته، قال ابن فارس: (الواو والدال والعين أصل واحد يدل على الترك والتخلية) (١).

ومن ذلك الوديعة لأنها الشيء يُترك عند الأمين، يقال: أودعت زيدًا مالًا أو كتابًا، واستودعته إياه: إذا دفعته إليه، ليكون عنده، فأنا مُودِع ومُستودِع، وزيد مودَع ومستودَع، والمال أيضًا مودَع ومستودَع؛ أي: وديعة.

والوديعة اصطلاحًا: اسم للمال المُعطى لمن يحفظه بلا عوض.

والإيداع: توكيل في حفظ المال تبرعًا من الحافظ.

وعلى هذا فالشرط في الوديعة أن تكون على سبيل التبرع، وخرج بذلك الأجير على حفظ المال.

وقبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظها؛ لأنها من باب إعانة المسلم، والتبرع بحفظ ماله في وقت تشتد حاجته إليه، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: ٢]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" (٢).


(١) "معجم مقاييس اللغة" (٦/ ٩٦).
(٢) أخرجه مسلم (٢٦٩٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>