للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جواز الوكالة في الحدود إثباتًا واستيفاءً

٨٨٨/ ٨ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - في قِصَةِ الْعَسِيفِ، قَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإنِ اعْتَرَفتْ فَارْجُمْهَا … " الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

الكلام عليه منب وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من "صحيحه"، أولها في كتاب "الوكالة"، باب "الوكالة في الحدود" (٢٣١٤، ٢٣١٥) وساقه مختصرًا، وهو لفظ الحافظ في "البلوغ" وساقه بتمامه في مواضع أخرى، وإنما اقتصر في الوكالة على القدر المحتاج إليه في الترجمة، وأخرجه مسلم (١٦٩٧، ١٦٩٨) كلاهما من طريق ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد وأبي هريرة - رضي الله عنهما -. وله طرق وألفاظ، وسيأتي ذلك إن شاء الله في كتاب "الحدود" حيث ساقه الحافظ هناك بتمامه.

* الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز الوكالة في إثبات الحدود واستيفائها، فإن قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن اعترفت فارجمها" دليل على أن الحد لم يثبت قبل التوكيل، وإنما كان التوكيل في إثباته أولًا ثم استيفائه ثانيًا، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>