للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما جاء في صيد المعراض]

١٣٤٣/ ٣ - عَنْ عَدِيٍّ - رضي الله عنه - قَال: سَألْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَيدِ الْمِعْرَاضِ، فَقَال: "إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّه فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

* الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الذبائح والصيد"، باب (صيد المعراض) (٥٤٧٦) من طريق شعبة، عن عبد الله بن أبي السَّفَر، عن الشعبي قال: سمعت عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المعراض، فقال: … وذكر الحديث، وفي تمامه سؤاله -أيضًا- عن صيد الكلب.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (عن صيد المعراض) لفظ البخاري في هذا الموضع: (عن المعراض)، وفي رواية أخرى: (عن صيد المعراض)، والمعراض: بكسر الميم وسكون المهملة، اختلف في تفسيره على أقوال، أقربها أنه عصا في طرفها حديدة يرمي بها الصائد، فما أصاب بحده فهو حلال، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ، وقد قوَّى هذا التعريف القاضي عياض (١)، وتبعه النووي (٢)، وقال القرطبي: (إنه الأشهر) (٣).


(١) "إكمال المعلم" (٦/ ٣٦١).
(٢) "شرح النووي" (١٣/ ٨١).
(٣) "المفهم" (٥/ ٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>