للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (إذا أصبت بحده) أي: إذا قتلت الصيد بحد المعراض المحدد الذي ينهر الدم فكله؛ لأنه ذُكِّيَ ذكاة شرعية.

قوله: (وإذا أصبت بعرضه) أي: إذا قتلت الصيد بغير طرف المعراض المحدد.

قوله: (فإنه وقيذ) بوزن عظيم، وهو فعيل بمعنى مفعول؛ أي: موقوذ، والموقوذ: ما قُتل بعصا أو حجر وكُلِّ ما لا حد فيه، قال في "المصباح المنير": (وقذه وقذًا من باب وعد: ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت، فهو وقيذ وموقوذ، وشاة موقوذة: قتلت بالخشب أو بغيره فماتت من غير ذكاة) (١).

• الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن المعراض وغيره من السلاح إن قتل الصيد بحده ونفوذه فهو مباح، لحصول المقصود وهو إنهار الدم، أما إن قتله بصدمه وثقله فلا يباح؛ لأنه وقيذ محرم، قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ} [المائدة: ٣].

والموقوذة: هي التي تضرب بشيء ثقيل كالخشب أو الحجر غير المحدد حتى تموت، كما قال هذا ابن عباس - رضي الله عنه - وغير واحد من السلف (٢). والله تعالى أعلم.


(١) ص (٦٦٨).
(٢) "تفسير ابن كثير" (٣/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>