للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب صدقة الفطر]

المراد بصدقة الفطر: الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه أو عن غيره في نهاية شهر رمضان، وقد وردت تسميتها بصدقة الفطر في حديث ابن عمر رضي الله عنه كما في بعض رواياته.

وقد أضيفت إلى الفطر، من باب إضافة الشيء إلى وقته؛ لأنه وقت وجوبها، كما يقال: صلاة الفجر وصلاة المغرب، وليست الإضافة بسبب الفطر كما قيل لأن سبب الوجوب كأنها عبادة لله، وطهرة للصائم، وطعمة للمساكين، كما سيأتي في آخر أحاديث الباب.

وتسمى زكاة الفطر، كما في حديث ابن عمر الآتي، وتسمى زكاة رمضان، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: " وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان … " الحديث (١).

ويطلق عليها عموم الناس كلمة (الفطرة) بكسر الفاء ويرى النووي أنها كلمة اصطلاحية للفقهاء؛ وكأنها مأخوذة من الفطرة التي هي الخلقة؛ أي: زكاة البدن (٢)، فليست الكلمة مما تحلن به العامة، كما قال بعضهم.

ويذكرها المحدثون والفقهاء في كتاب " الزكاة" دون كتاب " الصيام" مع ارتباطها به؛ لأنها من الوظائف المالية، لكنها تختلف عن بقية الزكوات؛ لأنها متعلقة بالأشخاص، وتلك متعلقة بالأموال، ولهذا لا يشترط لها ما يشترط للزكوات الأخرى من النصاب والحول، ونحو ذلك.


(١) أخرجه البخاري (٢٣١١).
(٢) "المجموع" (٦/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>