أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فقد أخرجه أبو داود (١٢٧٨) في كتاب «الصلاة» باب «من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة»، والترمذي (٤١٩)، وابن ماجه (٢٣٥)، وأحمد (٨/ ٣٧٦)، كلهم من طريق قدامة بن موسى، عن أيوب بن حصين، عن أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر قال: راني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال:«ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين».
وهذا لفظ أبي داود، وقريب منه لفظ أحمد، ولفظ الترمذي كلفظ الكتاب، ووقع في إسناده وإسناد ابن ماجه: محمد بن الحصين، بدل: أيوب بن الحصين.
أما ابن ماجه فالحديث عنده بلفظ:«ليبلغ شاهدكم غائبكم» دون اخره، وعليه فعزو الحديث له غير وجيه، لعدم وجود اللفظ المقصود عنده.