للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس هو علته، ولذا تعقبه ابن القطان (١)، وعبد الله بن عمر وثقه قوم وأثنوا عليه، وضعفه اخرون من أجل حفظه، لا من أجل صدقه وأمانته.

ولعل الترمذي ذكره في كتابه لاستدلال بعض الفقهاء به، فإن من العجيب أن الإمام الشافعي استدل به في كتابه «اختلاف الحديث» (٢)، فقال: (وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «أول الوقت رضوان الله .. »)، وكذا ساقه بدون إسناد في كتابه «الرسالة» (٣).

الوجه الثالث: يدل الحديثان على فضل الصلاة في أول وقتها طلباً لرضوان الله تعالى، وأن ذلك مقدم على وسط الوقت وعلى اخره، فإن لم يكن فلتؤدَّ في وسطه لنيل رحمة الله تعالى، ومعلوم أن رتبة الرضوان أبلغ، أما أداؤها في اخر الوقت ففيه تكاسل وتثاقل عن الطاعة، وما أحوج من فعل ذلك إلى عفو الله تعالى لمحو ذنبه وتقصيره.

هذا ما يدل عليه الحديثان، وتقدم أنهما غير صحيحين، ولا يشهد أحدهما للاخر لما تقدم في حال الرواة، وفي الأحاديث الصحيحة القولية والفعلية ما يغني عنهما - ولله الحمد - وقد تقدم ذلك، والله تعالى أعلم.


(١) "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٩٣ - ٩٥).
(٢) ص (١٨٦).
(٣) ص (٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>