للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم نوم الجنب قبل أن يتوضأ]

١١٨/ ١١ - وَلِلأرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً. وَهُوَ مَعْلُولٌ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في «الطهارة» باب في «الجنب يؤخر الغسل» (٢٢٨)، والترمذي (١١٨، ١١٩)، والنسائي في «الكبرى» (٨/ ٢١٢)، وابن ماجه (٥٨٣) من طريق أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها.

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (٣٠٥) من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة). ورواه من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة بنحوه. وليس في هذا السياق قولها: (قبل أن يمس ماء)، ولهذا طعن الحفاظ - ومنهم الإمام مسلم (١) ـ في هذه الجملة من الحديث، وقالوا: إن أبا إسحاق السبيعي أخطأ فيها.

وقال أبو داود (١/ ١٠٨) سمعت يزيد بن هارون يقول: (هذا الحديث وهم)، وقال الترمذي (١/ ١٣٦): (يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق).

ونقل ابن عبد الهادي عن الإمام أحمد أنه قال: (هذا الحديث ليس صحيحاً) (٢).


(١) انظر: "التمييز" لمسلم رقم (٤٠).
(٢) "المحرر" (١/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>