للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعموم الحديث يفيد أنه سواء أكانت التي يريد العود إليها هي الموطوءة أو الزوجة الأخرى؛ ممن عنده أكثر من واحدة.

أما الغسل فقد ثبت أنه صلّى الله عليه وسلّم غشي نساءه ولم يحدث غسلاً بين الفعلين، وروي أنه اغتسل بعد غشيانه، عند كل واحدة، فالكل جائز، والأول أثبت.

أما الأول: فقد ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة، قال - أي قتادة - قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين، وقال سعيد عن قتادة إن أنساً حدثهم: تسع نسوة (١).

أما الثاني: فقد ورد في حديث أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن النبي صلّى الله عليه وسلّم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت له: يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحداً؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر» (٢)، والله تعالى أعلم.


(١) أخرجه البخاري (٢٦٨)، ومسلم (٣٠٩) وبوب عليه البخاري في كتاب، "الغسل"، وفي كتاب "النكاح": "باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد".
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٩)، والنسائي في "الكبرى" (٨/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، وابن ماجه (٥٩٠)، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (١/ ٣٧٦)، مستدلًا به، وحسنه الألباني في "تمام المنة" ص (١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>