٦٣٦/ ٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: " تصدقوا"، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار؟ قال:" تصدق به على نفسك" قال: عندي آخر، قال:" تصدق به على ولدك"، قال: عندي آخر، قال:" تصدق به على خادمك"، قال: عندي آخر، قال:" أنت أبصر". رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم.
• الكلام عليه من وجهين:
• الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه أبو داود في كتاب " الزكاة"، باب " في صلة الرحم"(١٦٩١)، والنسائي (٥/ ٦٢)، وابن حبان (٨/ ١٢٦)، والحاكم (١/ ٤١٥) من طريق محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: … فذكر الحديث.
وهذا لفظ أبي داود، ولفظ " البلوغ" هو لفظ أحمد (١٢/ ٣٨١)، وفي جميع المصادر جملة سقطت من "البلوغ": (قال: عندي آخر. قال:"تصدق به على زوجك". لكن في " المسند" بعد قوله: " على نفسك"، وعند أبي داود بعد قوله:" على ولدك".
وهذا سند حسن. قال الحاكم:(هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي.