للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما جاء في أن النفقة الواجبة

مقدمة على التطوع

٦٣٦/ ٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه سلم: " تصدقوا"، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار؟ قال: " تصدق به على نفسك" قال: عندي آخر، قال: " تصدق به على ولدك"، قال: عندي آخر، قال: " تصدق به على خادمك"، قال: عندي آخر، قال: " أنت أبصر". رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب " الزكاة"، باب " في صلة الرحم" (١٦٩١)، والنسائي (٥/ ٦٢)، وابن حبان (٨/ ١٢٦)، والحاكم (١/ ٤١٥) من طريق محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: … فذكر الحديث.

وهذا لفظ أبي داود، ولفظ " البلوغ" هو لفظ أحمد (١٢/ ٣٨١)، وفي جميع المصادر جملة سقطت من "البلوغ": (قال: عندي آخر. قال: "تصدق به على زوجك". لكن في " المسند" بعد قوله: " على نفسك"، وعند أبي داود بعد قوله: " على ولدك".

وهذا سند حسن. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>