للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأطعمة]

الأطعمة: جمع طعام، وهو اسم لكل ما يؤكل ويتخذ من القوت، وقيل: الطعام يقع على كل ما يُطعم حتى الماء، قال تعالى: {فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} [البقرة: ٢٤٩]، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في زمزم "طعام طُعمٍ" (١)، وعلى هذا فالطعام يطلق غالبًا على ما يؤكل، وقد يطلق على ما يشرب (٢).

والأصل في الأطعمة الحل، قال تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩]، ووجه الدلالة: أن الله تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعًا، ولا يمتن إلا بمباح، إذ لا مِنَّةَ في محرم، وخُصَّ من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث لما فيها من الضرر، وقال تعالى: {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيكُمْ إلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيهِ} [الأنعام: ١١٩].

وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أَعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء لَم يُحَرَّم فَحُرِّم من أجل مسألته) (٣)، فدل الحديث على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص؛ لقوله: (لَم يُحَرَّم) فكل ما لم يبين الله ولا رسوله تحريمه من المطاعم والمشارب فهو حلال على الأصل.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (الأصل في الأطعمة الحل لمسلم يعمل


(١) أخرجه مسلم (٢٤٧٢) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -، وهو حديث طويل.
(٢) انظر: "معجم مقاييس اللغة" (١٣/ ٤١١).
(٣) رواه البخاري (٦٨٥٩)، ومسلم (٢٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>