الصداق لغة: بفتح الصاد، والدال، ويجوز كسر الصاد، والفتح أشهر، ويجوز فتح الصاد وضم الدال، فيقال: صَدُقة، وقد جاء في القرآن جمعه على لفظه في قوله تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}[النساء: ٤].
واصطلاحًا: ما تعطاه المرأة من المال، أو ما يقوم مقامه عوضًا عن عقد النكاح عليها، وسمي الصداق صداقًا؛ لأنه يشعر بصدق رغبة الزوج في الزوجة.
وللصداق عدة أسماء: فهو نِحْلة، كما تقدم، وفريضة، وأجر -كما سيأتي- وطَوْلٌ، كما قال تعالى:{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا}[النساء: ٢٥]، ويسمى مهرًا، كما في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن مهر البغي (١)، ويسمى جهازًا بفتح الجيم وكسرها، كما في معاجم اللغة، إلى غير ذلك من أسمائه.
وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب فآيات كثيرة، قال تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، والنحلة: العطية غير المبخوسة، وقال تعالى:{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}[النساء: ٢٤]، ومن السنة ما سيأتي في أحاديث الباب.
وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم على وجوب الصداق على اختلاف مذاهبهم؛ لأن النصوص الآمرة به قطعية الثبوت قطعية الدلالة، قال ابن عبد البر: (أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق