للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مُسمَّى دينًا أو نقدًا) (١).

وأما الحكمة من مشروعية الصداق، فإن الإسلام جعل المهر حقًّا على الرجل لزوجته، لا يستبيح فرجها إلا بكلمة الله، وبأداء هذا الحق.

وقد جعل الله تعالى هذا العطاء آية من آيات المحبة، وعنوانًا لتوثيق عرى الرحمة والمودة، إن الصداق فيه إشعار بتكريم الإسلام للمرأة وإعزازها وإسعادها، فهي بذلك تشعر بمكانتها في المجتمع، وتحس بأنها مطلوبة مرغوب فيها، وأن هناك من يبذل الكثير من ماله رمزًا لحاجته إليها، ورغبته فيها، كما أن الصداق إشعار بعزم الرجل على تحمل الأعباء، وأداء الحقوق.

ولا يعني الصداق أن المرأة سلعة تباع، كما قد يتصور بعض الناس، فيغالي في المهر، ويشترط حوله شروطًا، بل هو رمز لتكريم المرأة وإعزازها من جهة، وتلبية لنداء فطرتها وأنوثتها القائمة على حب الزينة والتجمل والرغبة في المتاع من جهة أخرى.

ومما ينبغي أن يعلم أن الصداق حق للمرأة وحدها، وليس لغيرها حق فيه، فلها أن تتصرف به بكل أنواع التصرفات الجائزة شرعًا، بخلاف ما يفعله بعض الأولياء من السطو على مهر المرأة، وصرفه في التظاهر والتفاخر والولائم، بل إن من الفتيات من لا يعلمن بمقدار مهورهن، ولا كيف صُرف وفيما أُنفق، والله تعالى يقول: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤].


(١) "الاستذكار" (١٦/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>