للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها]

١٥٨/ ٨ - وعَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم ذَاتَ لَيْلةٍ بِالْعِشَاءِ، حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، ثمَّ خَرَجَ، فَصَلَّى، وَقَالَ: «إنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي». رَوَاهُ مُسْلمٌ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في باب (وقت العشاء وتأخيرها) (٦٣٨) (٢١٩) من طريق ابن جريج قال: أخبرني المغيرة بن حكيم، عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلّى الله عليه وسلّم … إلخ.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (أعتم بالعشاء) أي: أخر صلاة العشاء حتى اشتدت عتمة الليل وهي ظلمته، يقال: أعتم: دخل في العتمة، وهي من الليل بعد غيبوبة الشفق إلى آخر الثلث الأول.

قوله: (حتى ذهب عامة الليل) أي كثير الليل لا أكثره؛ لأنه إن حمل على الأكثر زاد على النصف، وهو معارض لما تقدم من أن صلاة العشاء ما لم ينتصف الليل، فيكون هذا قرينة على أن المراد كثير الليل.

قوله: (إنه لوقتها) أي: وقتها الفاضل لولا المشقة على الأمة.

الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب تأخير صلاة العشاء إلى عامة الليل، والمراد به آخر الثلث الأول، وقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال: (يا رسول الله رقد النساء والصبيان)، وهذا مقيَّد بما إذا لم

<<  <  ج: ص:  >  >>