للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجوب رد ما أُخذ من ملك الغير

٨٩٠/ ١ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ - رضي الله عنه -، قال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، والأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٣٣/ ٢٧٧)، وأبو داود في كتاب "البيوع"، بابٌ "في تضمين العارية" (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦)، والنسائي في "الكبرى" (٥/ ٣٣٣)، وابن ماجه (٢٤٠٠) والحاكم (٢/ ٤٧) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، زاد أبو داود والترمذي والحاكم: (قال قتادة: ثم إن الحسن نسي، فقال: هو أمينك لا ضمان عليه) (١). وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).

قال المنذري: (هذا يدل على أن الترمذي يصحح سماع الحسن من سمرة، وفيه خلاف تقدم) (٢).

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد، على شرط البخاري، ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي. قال ابن دقيق العيد: (وليس كما قال، وإنما هو على شرط الترمذي) (٣). والحديث أعل بتدليس الحسن البصري، وقد عنعنه،


(١) انظر: "عون المعبود" (٩/ ٤٧٦)، "تحفة الأحوذي" (٤/ ٤٨٣).
(٢) "مختصر السنن" (٥/ ١٩٨).
(٣) "الإلمام" ص (٣٥٠)، وانظر: "تهذيب مختصر السنن" لابن القيم (٥/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>