للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي سماعه من سمرة - رضي الله عنه - خلاف تقدم ذكره في باب "الغسل" من كتاب "الطهارة"، عند الحديث (١١٥).

والحديث له شواهد تؤيد معناه، كحديث يعلى بن أمية الآتي، وفيه: "بل عارية مؤداة"، وحديث أبي أمامة - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع يقول: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم" (١).

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (على اليد ما أخذت) الجار والمجرور خبر مقدم، وعلى: للوجوب؛ أي: يجب على اليد، واليد: اسم لليد الجارحة، كالتي تأخذ العارية أو الوديعة ونحوهما، وكذا اليد المعنوية، والمراد بها المستولية على مال الغير بغير حق، كما لو استولى على أرض غيره أو نخله، أو نحو ذلك.

وفي الكلام لفظ منوي من باب دلالة الاقتضاء، وهو ما يتوقف فهم المراد منه على مقدر، والتقدير: على اليد ضمان ما أخذت، أو حفظ ما أخذت (٢)، فمن قدر الضمان أوجبه على المستعير، ومن قدر الحفظ أوجبه، ولم يوجب الضمان إذا وقع التلف مع الحفظ المعتبر.

قوله: (ما أخذت) ما: اسم موصول مبتدأ مؤخر، والعائد محذوف، والتقدير: ما أخذته، والموصول صيغة عموم؛ أي: ما أخذته من مال الغير بحق كالرهن والإجارة والإعارة والوديعة، وغيرها، أو بغير حق كالغصب، وذُكِرَ الحديث في باب العارية لشموله لها.

قوله: (حتى تؤديه) ي: إلى صاحبه أو من يقوم مقامه، فتؤديه من غير نقص عين ولا صفة، والإسناد إلى اليد للمبالغة؛ لأنها هي المتصرفة.


(١) أخرجه أحمد (٣٦/ ٦٢٨)، وأبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (١٢٦٥)، وابن ماجه (٢٠٠٧)، وحسنه الترمذي، وليس عنده "والمنحة مردودة"، وسيأتي -إن شاء الله- في باب "الوصايا".
(٢) انظر: "نيل الأوطار" (٥/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>