للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم صوم مَن أكل أو شرب ناسياً

٦٦٩/ ٢٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فإنما أَطْعَمَهُ اللهُ، وَسَقَاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٦٧٠/ ٢١ - وَلِلْحَاكِم: «مَنْ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ نَاسِياً فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ». وَهُوَ صَحِيحٌ.

الكلام عليهما من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجهما:

أما الأول، فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصيام»، باب «الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً» (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥)، من طريق هشام، حدثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به.

وأما حديثه الثاني، فقد أخرجه ابن خزيمة (١٩٩٠)، وابن حبان (٨/ ٢٨٧ - ٢٨٨)، والحاكم (١/ ٤٣٠) من طريق محمد بن مرزوق، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وهذا سند حسن، من أجل محمد بن عمرو بن علقمة؛ فإن فيه كلاماً من قبل حفظه، قال عنه في «التقريب»: (صدوق، يخطئ)، وهو حسن الحديث ما لم يخالف، كما تقدم.

وأورد الحافظ هذه الرواية لأنها أعم مما قبلها، فيدخل فيها الأكل والشرب والجماع، ونحو ذلك مما يفطر.

<<  <  ج: ص:  >  >>