للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سقوط سجود السهو في صلاة الخوف]

٤٨٤/ ١٠ - وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعًا: " ليس في صلاة الخوف سهو". أخرجه الداري قطني بإسناد ضعيف.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه الدارقطني (٢/ ٥٨) من طريق بقية ثنا عبد الحميد بن السري الغنوي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: … فذكره.

قال الدارقطني: (تفرد به عبد الحميد بن السري، وهو ضعيف)، وقال أبو حاتم: (هو مجهول، روى عن عبيد الله بن عمر حديثًا موضوعًا) (١).

وذكره الذهبي في "الميزان" وقال: (من المجاهيل، والخبر منكر)، ثم ذكر حديثه هذا، ونقل كلام أبي حاتم وتضعيف الدارقطني (٢).

• الوجه الثاني: الحديث دليل على سقوط سجود السهو في صلاة الخوف، والحديث وإن كان لا يثبت، لكن المعنى يؤيد ذلك؛ لأن الله تعالى يسر في صلاة الخوف في ترك أشياء كثيرة، منها: الاكتفاء بركعة، ومنها: التأخر في السجود عن الإمام، ومنها: جواز القضاء قبل سلام الإمام، فإذا جاز مثل ذلك فسقوط سجود السهو وجيه، وليس ببعيد.

ويرى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مشروعية سجود السهو في صلاة


(١) "الجرح والتعديل" (٦/ ١٤).
(٢) "الميزان" (٢/ ٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>