للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استحباب لعق الأصابع بعد الطعام]

١٤٥٢/ ٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الأطعمة"، باب (لعق الأصابع ومَصَّهَا قبل أن تُمسح بالمنديل) (٥٤٥٦)، ومسلم (٢٠٣١) من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: … وذكر الحديث.

وهذا لفظ مسلم؛ لأن لفظة: (طعامًا) ليست عند البخاري.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إذا أكل أحدكم طعامًا) هذا لفظ مسلم، وفي رواية: (من طعام)، والمراد ما كان فيه رطوبة تعلق بالأصابع، بخلاف ما كان جافًا لا رطوبة فيه فلا يأتي فيه هذا النهي.

قوله: (فلا يمسحْ يده) بالجزم على أن (لا) ناهية، والمعنى: لا يُزِلْ أثر الطعام بمنديل ونحوه.

قوله: (حتى يَلْعَقَها) بفتح التحتية والمهملة؛ أي: يلحسها هو بلسانه، تقول: لَعِقْتُ الشيء -بالكسر- من باب تَعِبَ أَلْعَقُه -بالفتح- لَعَقًا، ويتعدى بالهمزة كما سيأتي.

قوله: (أو يُلْعِقَها) أو: للتنويع، والفعل بضم التحتية وكسر المهملة من

<<  <  ج: ص:  >  >>