١٤٥٢/ ٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
° الكلام عليه من وجوه:
° الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الأطعمة"، باب (لعق الأصابع ومَصَّهَا قبل أن تُمسح بالمنديل)(٥٤٥٦)، ومسلم (٢٠٣١) من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: … وذكر الحديث.
وهذا لفظ مسلم؛ لأن لفظة:(طعامًا) ليست عند البخاري.
° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله:(إذا أكل أحدكم طعامًا) هذا لفظ مسلم، وفي رواية:(من طعام)، والمراد ما كان فيه رطوبة تعلق بالأصابع، بخلاف ما كان جافًا لا رطوبة فيه فلا يأتي فيه هذا النهي.
قوله:(فلا يمسحْ يده) بالجزم على أن (لا) ناهية، والمعنى: لا يُزِلْ أثر الطعام بمنديل ونحوه.
قوله:(حتى يَلْعَقَها) بفتح التحتية والمهملة؛ أي: يلحسها هو بلسانه، تقول: لَعِقْتُ الشيء -بالكسر- من باب تَعِبَ أَلْعَقُه -بالفتح- لَعَقًا، ويتعدى بالهمزة كما سيأتي.
قوله:(أو يُلْعِقَها) أو: للتنويع، والفعل بضم التحتية وكسر المهملة من