للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بيان الحكمة من زكاة الفطر ووقت إخراجها]

٦٣٠/ ٤ - عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر؛ طهرة للصائم من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم.

• الكلام عله من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب " الزكاة"، باب "زكاة الفطر" (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧)، والحاكم (١/ ٤٠٩) من طريق، مروان بن محمد، ثنا أبو يزيد الخولاني، وكان شيخ صدق (١)، وكان ابن وهب يروي عنه، ثنا سيار بن عبد الرحمن، قال محمود: الصدفي (٢)، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه، به مرفوعًا، ورواه ابن ماجه (١٨٢٧)، والحاكم (١/ ٤٠٩) من طريق مروان بن محمد، به.

وهذا سند حسن، كما قال ابن قدامة (٣)، والنووي (٤)،


(١) القائل: هو مروان بن محمد، كما يدل على ذلك رواية الحاكم من طريق محمود بن خالد، ثنا مروان، ثنا يزيد بن مسلم، وكان شيخ صدق، وليس من كلام عبد الله بن عبد الرحمن؛ إذ لو كان كذلك لما ذكر في رواية محمود بن خالد.
(٢) أي إن محمود بن خالد شيخ أبي داود، وصف ابن سيار بأنه الصَّدَفِي، وكذا وُصِفَ عند ابن ماجه، نسبة إلى صَدَفَ، قرية في تونس قرب القيروان. "معجم البلدان" (٣/ ٣٩٧).
(٣) "المغني" (٤/ ٢٨٤).
(٤) "المجموع" (٦/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>