للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن الملقن (١)، ورجاله لا بأس بهم، قال الدارقطني: (ليس فيهم مجروح) (٢).

وأما قول الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه) ففيه نظر؛ لأن أبا يزيد الخولاني وسيار بن عبد الرحمن لم يخرج لهما الشيخان.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على الحكمة من مشروعية زكاة الفطر، وهما حكمتان عظيمتان:

الأولى: تتعلق بالصائم، وهي تطهيره من اللغو، وهو كل ما لا فائدة فيه من القول أو الفعل تعود على الشخص في الدين أو الدنيا، مكروهًا كان أو مباحًا؛ كالهزل واللعب والمبالغة في الشهوات، وغير ذلك.

وتطهيره من الرفث: وهو الفحش في القول، وهو المراد هنا، ويطلق على الجماع أيضًا. وكانت زكاة الفطر طهرة للصائم مما ذكره؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات.

الثانية: تتعلق بالمجتمع، وهي قوله: " طعمة للمساكين" وطعمة بضم الطاء وسكون العين: وهو الطعام الذي يؤكل. وفي هذا إشاعة المحبة والفرح بين أفراد المجتمع، ولا سيما المساكين وأهل الحاجة.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على أن وقت إخراج زكاة الفطر هو ما قبل صلاة العيد، فمن أخرجها فهي زكاة مقبولة يثاب عليها ثوابًا كاملًا؛ لأنه امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في قوله: "وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة". وأما من أداها بعد الصلاة فليست بزكاة فطر؛ وإنما هي صدقة من سائر الصدقات، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) "الإعلام" (٥/ ١١٨).
(٢) "السنن" (٢/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>