للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المهدي، ليزول ما في نفسه، وتذهب الشكوك عنه، وذلك أنه إذا كانت الهدية لا محذور فيها في ذاتها، ولكنها لا تصلح للمهدى إليه، كما في هذا الحديث بيَّن له لتطيب نفسه، قال أبو علي النيسابوري - شيخ الحاكم ـ: «هذا أصح حديث في الاعتذار» (١).

أما إذا كان الرد لكون الهدية فيها محذور كأن يرد القاضي الهدية، وكذا الموظف أو المدرس ونحوهم، فإنه يبين السبب لتطيب نفس المهدي، وليكون من باب إنكار المنكر إذا كان في شيء يُنْكَرُ على المهدي، كأن تكون الهدية فيها حق للغير: كالمغصوب والمسروق والمختلس، ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.


(١) "الإعلام" (٦/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>