للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والإحسان إليهم، والتيسير عليهم، فإذا جاز المسح على الخفين من غير ضرورة، فلأن يجوز على الجبائر التي هي موضع ضرورة من باب أولى.

ولهذا لم يشرع التوقيت لمسح الجبيرة، بل يمسح عليها مدة الحاجة، بخلاف المسح على الخفين فإنه مؤقت - كما تقدم في بابه - لأنه مسح اختياري.

٢ - أن طهارة المسح بالماء في محل الغسل الواجب عليه أولى من طهارة المسح بالتراب في غير محل الغسل الواجب؛ لأن الماء أولى من التراب، وما كان في محل الفرض فهو أولى به مما يكون في غيره (١).

٣ - ما أخرجه البيهقي من طريق موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وكفه معصوبة، فمسح على العصائب، وغسل سوى ذلك (٢).

ولا حاجة إلى التيمم مع المسح، بل يكفي المسح على الراجح من قولي أهل العلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)؛ لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف للقواعد الشرعية؛ لأنه يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا، أما إيجاب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشرع، لكن إن كان العضو مكشوفاً ويضره الغسل والمسح فهذا يتيمم له، وذلك أن العضو الذي أصيب بجرح ونحوه له حالتان:

الأولى: أن يكون مستوراً، فهذا حكمه المسح على الجبيرة.

الثانية: أن يكون مكشوفاً، فهذا له ثلاث حالات:

١ - ألا يضره الغسل، فهذا يغسل إذا كان في أعضاء الوضوء.

٢ - أن يضره الغسل دون المسح، فيمسح عليه.

٣ - أن يضره الغسل والمسح، فهذا يتيمم له، والله تعالى أعلم.


(١) "الفتاوى" (٢١/ ١٨١ - ١٨٢).
(٢) "السنن الكبرى" (١/ ٢٢٨) وقال: "هو عن ابن عمر صحيح".
(٣) "الفتاوى" (٢١/ ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>