للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يراد للتنظيف وقطع الرائحة، والتيمم لا يحصِّل هذا؛ بل يزيد شعثاً وتغبيراً.

وقال القاضي أبو يعلى: يتيمم؛ لأنه غسل مشروع، فناب عنه التيمم (١). والقول الأول هو الصواب، والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "المغني" (٥/ ٧٦)، "مفيد الأنام" (١/ ٩٢ - ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>