للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زكاتها إلى زوجها المحتاج. وهذا قول الشافعي، وأحمد في الرواية المعتمدة في المذهب، وصاحبي أبي حنيفة، والثوري، وابن المنذر، واختاره الشوكاني. وحملوا هذا الحديث على الصدقة الواجبة، لقولها: (أفيجزئ عني؟) (١)، كما في رواية البخاري (٢).

وحمل آخرون الصدقة في هذا الحديث على صدقة التطوع؛ لقولها: (كان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به) ولم تقل: أتصدق منه أو أزكية؛ ولأن فعلها هذا كان بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحث على عموم الصدقة، فبادرت رضي الله عنها بما عندها.

وأما قولها: (أفيجزئ عني) فالمراد به في الوقاية من النار؛ كأنها خافت أن صدقتها على زوجها لا تحقق لها المقصود من تحصيل الثواب ودرء العقاب.

قال ابن الهمام: (المعنى: هل يكفي التصدق عليه في تحقيق مسمى الصدقة وتحقيق مصودها من التقرب إلى الله تعالى) (٣).

وهذا اختيار ابن قدامة، والنووي، وابن حجر، وآخرين. قالوا: المراد بالحديث صدقة التطوع (٤).

والقول الثاني: أنه لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها المحتاج، وهذا قول أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد (٥)؛ لأن الرجل من امرأته كالمرأة من زوجها، فإذ لم يجز له دفع زكاته لامرأته لم يجز لها دفع زكاتها لزوجها.

والذي يظهر والله أعلم جواز صرف المرأة زكاتها إلى زوجها لأمرين:


(١) "الاختيار" (١/ ١٢٠)، "المغني" (٤/ ١٠١)، "فتح الباري" (٣/ ٣٢٩)، "نيل الأوطار" (٤/ ١٩٩).
(٢) "صحيح البخاري" (١٤٦٦).
(٣) "شرح فتح القدير" (٢/ ٢٧١).
(٤) "المغني" (٤/ ١٠٢)، "فتح الباري" (٣/ ٣٣٠)، "نيل الأوطار" (٤/ ١٨٧).
(٥) "المغني" (٤/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>