للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - عموم قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء … } [التوبة: ٦٠] والزوج إذا كان فقيرًا داخل في هذا العموم؛ لأنه إذا وجد السبب ثبت الحكم إلا بدليل، ومن قال: إن الزوج مستثنى فعليه الدليل، وليس هناك دليل من القرآن ولا من السنة على أن المرأة لا تدفع زكاتها لزوجها.

٢ - أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هذه المرأة عن الصدقة هل هي تطوع أو واجبة؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرضًا كان أم تطوعًا.

وأما حديث الباب فالظاهر أنه في صدقة التطوع لا في الصدقة الواجبة؛ لأن السياق يرجح ذلك؛ ولأنه ورد في بعض الروايات: " تصدقن ولو من حليكن"؛ كما أن قوله: " زوجك وولدك أحق من تصدقن به عليهم" يؤيد ذلك؛ لأن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة إذا كان والده ينفق عليه؛ فإن كان الولد فقيرًا والأب عاجز عن نفقه جاز صرف الزكاة إليه على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أنه أحد القولين في مذهب أحمد (١).

• الوجه الثالث: اختلف العلماء في جواز صرف الزوج زكاته إلى زوجته على قوليه:

الأول: أنه لا يجوز للزوج دفع زكاته إلى زوجته المحتاجة، وهذا قول الجمهور، ومنهم: أبو حنيفة وأصحابه، ومالك وأصحابه، وهو مذهب الحنابلة، والشافعية، بل نقل ابن المنذر فيه الإجماع (٢)، واستدلوا بأن الزوجة غنية بما على زوجها من النفقة، فتستغني بها عن الزكاة، فإذا دفع إليها الزكاة أغنتها عن النفقة الواجبة، فعاد إليه نفع الزكاة، فكأنه دفعها إلى نفسه.

والقول الثاني: أنه يجوز للزوج صرف زكاته إلى زوجته، وهذا وجه مرجوح في مذهب الشافعية، ورواية مرجوحة في مذهب الإمام أحمد (٣)،


(١) "الاختيارات" ص (١٠٤).
(٢) "الإجماع" ص (٥٢)، "الاختيار" (١/ ١٢٠)، "المغني" (٤/ ١٠٠)، "المجموع" (٦/ ٢٢٩)، "الخرشي على خليل" (٢/ ٥٢٢).
(٣) "المجموع" (٦/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>