للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا بأنه إذا صرف الزكاة إليها، لا يدفع عن نفسه النفقة؛ لأن نفقتها عوض لازم، سواء أكانت غنية أم فقيرة، لإصار كمن استأجر فقيرًا فإن له دفع الزكاة إليه مع الأجرة.

والقول الأول قوي. لكن قد يقال: إن غنى المرأة بوجوب النفقة على زوجها لا يصيرها غنيةً الغنى الذي يمنع من حل الزكاة، فإذا أعطاها شيئًا لا يسقط به حقًا واجبًا جاز، مثل ما لو أعطاها لقضاء دين عليها، فالظاهر الإجزاء؛ لأن قضاء الدين عن زوجته غير واجب عليه، وهذا اختيار بعض فقهاء الحنابلة، والله تعالى أعلم (١).

* * *


(١) انظر: "الإنصاف" (٣/ ٢٦١ - ٢٦٢)، "الشرح الممتع" (٦/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>