للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما تحسين الحافظ لهذا الحديث فهو وهم فاحش من مثله -رحمه اللهُ-، وقد سكت عنه في "التلخيص" (١).

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (من حبس العنب) أي: أبقاه ومنع جنيه فلم يَقْطُفْه عند نضجه.

قوله: (أيام القطاف) بكسر القاف وفتحها، وهو وقت قطف الثمر من الشجر، يقال: قطف العنب ونحوه يقطفه قطفًا، من باب ضرب وقتل: قطعه.

قوله: (حتَّى يبيعه ممن يتخذه خمرًا) أي: لأجل أن يبيعه ممن يعصره خمرًا.

قوله: (فقد تقحم النار على بصيرة) أي: رمى بنفسه في النار على علم بالسبب الموجب لدخوله.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم تأخير قطف العنب عن وقت استوائه إلى أن يصير زبيبًا من أجل بيعه على من يتخذه خمرًا، وأن فاعل ذلك قد عمل السبب الذي يوجب له النار، والبيع باطل؛ لأنه عَقَدَ على عيني لمعصية الله فيها، فلم يصح البيع، كما لو آجر الأمة للزنا والغناء.

والحديث ضعيف جدًّا كما تقدم، لكن معناه صحيح، وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢]، ويدخل في ذلك نماذج كثيرة منها بيع السلاح لأهل الحرب، أو لقطّاع الطَّرِيق، أو زمن الفتنة.

ومنها تأجير المحلات للمصارف الربوية أو لمن يبيع فيها محرمًا، كالأشرطة الفاسدة، أو تاجيرها للحلاقة التي تشمل حلق اللحية، أو يؤجر منزله أو مستراحه من يجعل فيها آلات لهو، كالدشوش، والقنوات الفضائية التي تبث الخلاعة والمجون، أو يقيم فيها اجتماعات مذمومة ينتج عنها ترك الصلوات، أو فعل المحرمات.


(١) (٣/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>