للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأمر في ذلك مبني على ما علمه يقينًا أو غلب على ظنه بالقرائن القوية، ولا خلاف بين العلماء في تحريم ما ذكر مع القصد والتعمد (١).

فإن كان الأمر محتملًا، مثل أن يشتري الزبيب من لا تعلم حاله أو يستأجر المكان مَنْ ظاهره الصلاح فالبيع والتأجير جائزان، وقد أخرج النَّسائي بسنده عن مصعب بن سعد قال: كان لسعد كروم وأعناب كثيرة، وكان له فيها أمين، فحملت عنبًا كثيرًا، فكتب إليه: إني أخاف على الأعناب الضيعة، فإن رأيت أن أعصره عصرته، فكتب إليه سعد: إذا جاءك كتابي هذا فاعتزل ضيعتي، فوالله لا أئتمنك على شيء بعده أبدًا، فعزله عن ضيعته (٢).

وهذا - والله - من كمال الورع والتقوى، والحرص على الكسب الحلال، وعدم الاغترار بالدنيا ومتاعها، وهذا هو المتعين على كل مؤمن يتعاطى البيع والشراء، أو له ضيعة يبيع ثمرتها، أو مصنع يبيع إنتاجه، فرضي الله عن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، وعن جميع الصحابة أجمعين، ورحم الله امرءًا اتقى الله في بيعه وشرائه، والله المستعان.


(١) "نيل الأوطار" (٥/ ١٧٤).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢١٨)، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٩٨)، والنَّسائي (٨/ ٣٢٨)، وصححه الألباني في "صحيح سنن النَّسائي" (٣/ ١١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>