للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° الوجه السادس: تحريم بيع الأصنام؛ لأنها تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك، فإن كان ينتفع بها بعد تكسيرها، فقد أجاز بيعها بعض العلماء، ومنعه آخرون، فمن منعه نظر لظاهر النهي وإطلاقه، ومن أجازه اعتمد على الانتفاع، وتأول الحديث على ما لم ينتفع برضاضه. ويدخل في الأصنام تماثيل الزعماء التي تنصب في الميادين والشوارع العامة، ففيها فتنة وغلو يَجُرُّ إلى الشرك، كما يدخل في ذلك الصليب الذي هو شعار النصارى، والكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله تعالى، ذكر هذا ابن القيم (١).

° الوجه السابع: تحريم الحيل؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها، ولعن فاعلها، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل" (٢).

° الوجه الثامن: أن التحيل على محارم الله تعالى سبب لغضب الله ولعنه؛ لأن المتحيل عاصٍ معاندٌ مخادع لله تعالى، وهو متشبه باليهود المغضوب عليهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقد كثرت الحيل في عصرنا ولا سيما في أمور البيع والشراء، وذلك لضعف الإيمان والخوف من الله تعالى والاستهانة باحكام الشريعة، وافتتان الناس بالدنيا وحطامها.

° الوجه التاسع: أن كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام؛ لتحريم ثمنه، وقد دل على ذلك حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: " … إن الله عزَّ وجلَّ إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه" (٣)، والله تعالى أعلم.


(١) "زاد المعاد" (٥/ ٧٦١).
(٢) أخرجه ابن بطة في "الحيل" ص (١١٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "إقامة الدليل": (هذا إسناد جيد، يصحح مثله الترمذي وغيره تارة، ويحسنه تارة)، انظر: "الفتاوى الكبرى" (٣/ ١٢٣) وجوده ابن كثير في "تفسيره" (٣/ ٤٩٢)، وحسنه ابن القيم في "تهذيبه" (٥/ ١٠٣)، وفي "الإغاثة" (١/ ٣٤٨).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٤٨٨)، وأحمد (٤/ ٩٥)، وإسناده صحيح، كما قال ابن القيم في "زاد المعاد" (٥/ ٧٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>