للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويعرف حجمه لصفاء الماء، فهذا يجوز لإمكان التسليم وانتفاء الجهالة بالمقدار.

ومثل ذلك بيع الطير في الهواء، فإنه لم يرد نص في هذه المسألة لكنها شبيهة ببيع السمك في الماء، فلا يجوز بيع الطير في الهواء - مثل الحمام - مطلقًا، سواء اعتاد الرجوع إلى مكانه أم لا، لما فيه من الغرر، ولأنه لا يوثق برجوعه، فقد يُرمى وقد يهلك، فهو غير مقدور على تسليمه، وهذا مذهب الحنابلة والشَّافعية والحنفية.

والقول الثاني: إن أَلِفَ الرجوع صح بيعه، وهو اختيار ابن عقيل الحنبلي وبعض الحنفية، فإن رجع وإلَّا للمشتري الفسخ (١)، وهذا هو الأظهر، والله تعالى أعلم.


(١) "المغني" (٦/ ٢٩٠)، "الإنصاف" (٤/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>