للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يُعلم مكانه أو يجهل، وفي المسألة خلاف بين الفقهاء، فمنهم من أجاز بيعه إذا علم مكانه وكان المشتري قادرًا على رده؛ لأن الحكم يثبت بعلته ويزول بزوالها، ومنهم من منع بيعه مطلقًا (١).

الرابع: شراء المغانم حتَّى تقسم. والمغانم: جمع مغنم، وهو ما اسْتُولي عليه قهرًا من أموال الكفار المحاربين، فهذا لا يجوز بيعه. وعلة النهي: الجهالة؛ لأن نصيب الغانم مجهول المقدار، ثم إنه باع ما لا يملك.

الخامس: شراء الصدقات حتَّى تقبض، فهذا لا يجوز للجهالة بالمقدار، ولأنه باع ما لا يملك، كالذي قبله.

السادس: النهي عن ضربة الغائص، فلا يجوز بيعها، ومعناها: أن يقول الغواص في البحر للتاجر: أغوص غوصة فما أخرجه من اللآلي فهو لك بكذا.

وعلة النهي: هي الغرر بسبب الجهالة، فإنه قد يحصِّل شيئًا كثيرًا وقد يحصل شيئًا قليلًا، وقد لا يحصل شيئًا، وأيضًا لعدم ملك البائع للمبيع حين العقد.

السابع: شراء السمك في الماء، فلا يجوز بيع السمك وهو في الماء، وهذا يشمل بيعه قبل أن يُصطاد، وهذا لا يجوز باتفاق العلماء؛ لأنه قبل صيده مال مباح غير مملوك لأحد، فلا يكون محلًا للبيع.

ويشمل بيعه بعد أن يملك بالصيد أو غيره وهو لا يزال في الماء، كأن يحوزه في شبكة ونحوها، فهذا لا يجوز للجهل به، فإن السمك في الماء غير معروف المقدار، ومثل ذلك أن يقول: أصيد لك سمكة أو سمكتين بكذا، فلا يجوز للجهالة بالمقدار فقد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، وأيضًا لعدم القدرة على الحصول عليه وتسليمه للمشتري.

وقد استثنى الفقهاء ما إذا كان السمك بماء مَحوزٍ كبركة يسهل أخذه


(١) انظر: "المغني" (٦/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>